responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 81

الغيري لا شبهة في كونه توصليا، و قد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة.

و أما الثاني: فالتحقيق أن يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة و عبادة، و غاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات، فلا بد أن يؤتى بها عبادة، بها، و لو بغير داع قربي؛ لأنّ الغرض من الأمر الغيري بالمقدّمة تمكّن المكلّف من ذي المقدّمة و وصول يده إلى ذيها، و هذا الغرض يحصل بحصول المقدّمة كيف ما حصلت، و عليه فما وجه اعتبار قصد التقرّب في سقوط الأمر بالطهارات و أنّه لا يسقط الأمر الغيري بها بمجرد الإتيان بها من غير قصد امتثال الأمر.

و حاصل ما ذكره (قدّس سرّه) في دفع الوجهين من الإشكال هو أنّ الطهارات الثلاث- حتّى التيمم منها- مطلوبات نفسية بالأمر الاستحبابي التعبّدي، فتكون مطلوبة كسائر المستحبّات النفسية و الطهارات بما هي مستحبّات نفسية و ذوات ملاكات مترتّبة عليها عند الإتيان بها قربيّا، قد أخذت قيدا للصلاة و نحوها لدخالتها كذلك في صلاح الصلاة و نحوها.

و بتعبير آخر: أنّ عباديّتها ليست لأجل تعلّق الأمر الغيري بها، بل لتعلّق الأمر الاستحبابي النفسي بها، حيث لا يتحصل ملاكاتها النفسية بلا قصد التقرّب، و قد أخذت بما هي عبادات قيودا للصلاة و نحوها، و لا تحصل- بما هي قيد الصلاة- بلا قصد التقرّب ليسقط الأمر الغيري بها.

و بالجملة كون الطهارات الثلاث عبادة إنّما هو لتعلّق الأمر الاستحبابي النفسي بها، حيث إنّ الأمر الاستحبابي تعبّدي لا يحصّل ملاكاتها إلّا إذا أتى بها بقصد التقرّب، و بما أنّ المأخوذ قيدا للصلاة هي الطهارة المأتي بها عبادة، فلا يسقط الأمر الغيري بها من غير أن تقع بنحو العبادة، حيث إنّ الفاقد لقصد التقرّب ليس بقيد للصلاة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست