responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 80

إشكال و دفع:

أما الأول: فهو أنه إذا كان الأمر الغيري [1] بما هو لا إطاعة له، و لا قرب في موافقته، و لا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات؟ كالطهارات، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها، هذا مضافا إلى أن الأمر بالواجب الغيري بداعوية الأمر الغيري لا يوجب قربا كما ترى.

و أمّا دعوى كون الإتيان به كذلك شروعا في امتثال الواجب النفسي، فهي نظير دعوى كون شراء الطعام شروعا في الأكل و أنّ غسل الثوب أو البدن من النجاسة- باعتبار أنّ طهارتهما شرط في الصلاة- شروع في امتثال الأمر بالصلاة، مع أنّ الصلاة أوّلها التكبير.

و بالجملة الإتيان بقيد الواجب النفسي بداعوية الأمر الغيري به أو لقصد التوصل به إلى الواجب في نفسه تقرّب فيما إذا كان الداعي إلى الإتيان بالواجب النفسي أمر الشارع به، غاية الأمر لا يكون تقربا نفسيا، بل تقرّبا تبعيا.

عبادية الطهارات الثلاث:

[1] أمّا الإشكال فمن وجهين:

أحدهما: أنّه إذا كان الإتيان بالمقدّمة و لو بقصد امتثال الأمر بها غيريا غير موجب لاستحقاق الثواب عليها، فكيف حال الطهارات الثلاث؟ فإنّه لا ينبغى التأمّل في استحقاق المثوبة عليها و حصول التقرّب بها، و لو فيما إذا أتى بها لمجرّد امتثال الأمر الغيري بها.

و ثانيهما: ما أشار إليه بقوله «هذا مضافا إلى أنّ الأمر الغيري ... إلخ» و حاصله أنّه لا بدّ من كون وجوب المقدّمة توصليّا، بمعنى سقوط الأمر الغيري بها بالإتيان‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست