responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 79

المثوبة [1] على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال، حيث صار أشقّها، و عليه ينزّل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات، أو على التفضل فتأمل جيّدا، و ذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري- بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي- لا توجب قربا، و لا مخالفته- بما هو كذلك- بعدا، و المثوبة و العقوبة إنما تكونان من تبعات القرب و البعد.

[1] يعني إنّ ترك الواجب الغيري يوجب استحقاق العقاب على المخالفة،- أي مخالفة الأمر بالواجب النفسي- فإنّه بترك المقدّمة تحصل مخالفته، كما يمكن دعوى أنّ مع الإتيان بالمقدّمة بقصد التوصل إلى ذيها يحكم باستحقاق مزيد الثواب على امتثال الواجب النفسي، حيث يكون الإتيان بالواجب النفسي مع الإتيان بمقدمته بقصد التوصّل من أشقّ الأعمال و أحمزها و لا يخفى أنّ أشقّها أفضلها.

و الوجه في صيرورة ذي المقدّمة من أشقّ الأعمال على ذلك التقدير، شهادة الوجدان بأنّه لو كان للعبد داع نفساني إلى الإتيان بالمقدّمة لما كان يصعب عليه الإتيان بذيها كصعوبة ما إذا لم يكن له داع من المقدّمة غير التوصّل إلى ذيها.

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) قد حمل ما ورد في الثواب على بعض المقدّمات على ما ذكره من زيادة الثواب على الواجب الغيري أو على التفضّل، و علّل ذلك بأنّ موافقة الأمر الغيري- بما هو أمر و إيجاب لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي- لا يوجب قربا، و مخالفته بما هو مخالفة الأمر الغيري لا يوجب بعدا، و الثواب و العقاب من تبعات القرب و البعد.

و لكن لا يخفى ما فيه: فإنّ وعد الثواب على امتثال الواجب النفسي أيضا عن الغير على نحو التفضّل كما تقدّم، لا الاستحقاق و دعوى البداهة في أنّ الإتيان‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست