responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 78

و مخالفته، بما هو موافقة و مخالفة، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد، أو لثواب كذلك، فيما خالف الواجب و لم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها، أو وافقه و أتاه بما له من المقدمات.

نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة، و بزيادة العجز بعد الإتيان بها لعارض آخر.

و عليه لا مجال في الفرض لدعوى أنّ زيادة الثواب من باب كون ذي المقدّمة من أشقّ الأعمال، كما ورد في الثواب على بعض المقدّمات.

نعم، يبقى في الفرض دعوى أنّ استحقاق المثوبة في الفرض من جهة الانقياد و القصد إلى الإتيان بالواجب النفسي، و لذا لو لم يكن في البين قصد التوصل بل مجرّد الإتيان بمتعلّق الواجب الغيري لتعلّق الأمر الغيري به لما كان في البين حكم بالاستحقاق، كما إذا أتى بالمقدّمة مع تردّده في عصيانه و طاعته، بالإضافة إلى الواجب النفسي بعد ذلك.

و لكن يمكن دفعها بوجدان الفرق بين المكلّف الذي يأتى بالمقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها و لكن طرأ العجز عليه بعد الإتيان بها، و بين المكلّف القاصد لإتيان المقدّمة توصّلا إلى ذيها و لكن طرأ العجز عليه قبل الإتيان بالمقدّمة بتحقّق الامتثال و لو ببعض مراتبه في الأوّل و عدمه في الثاني، و إن كان الانقياد بقصد الطاعة فيهما على حدّ سواء، اللّهم إلّا أن يقال مع طريان العجز بذي المقدّمة لا يكون بينهما فرق إلّا في مراتب الانقياد، و الفرق بين مراتب الانقياد كالفرق بين مراتب التجرّي أمر ممكن غير منكر، و مع ذلك كلّه فكون الإتيان بالمقدّمة بقصد التوصّل بها أو بقصد امتثال الأمر بها غيريا موجبا لوقوع العبد موقع التفضّل عليه مما لا ينكر.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست