responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 73

و اتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية و الإرادة الحقيقية- الداعية إلى إيقاع طلبه، و إنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي و تحريكا إلى مراده الواقعي- لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي أيضا، و الوجود الإنشائي لكل شي‌ء ليس إلا قصد حصول مفهومه بلفظه، كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن، بل كان إنشاؤه بسبب آخر.

و لعلّ التعبير عن مفاد الهيئة بالطلب و عدم ذكر كونه إنشائيا أوجب اشتباه مفهوم الطلب المزبور كونه مدلول الهيئة بمصداقه الحقيقي.

أقول: قد تقدّم في الواجب المشروط أن تقييد مفاد الهيئة عبارة عن تعليق الطلب المنشأ، كتعليق المنشأ في المعاملات كالوصية أو تعليق النسبة الطلبية، فالأوّل كقوله «أطلب منك إكرام زيد إذا جاءك»، و الثاني كقوله «إن جاءك زيد فأكرمه» و الوجوب الغيري سواء كان إنشائه بمادة الطلب أو بصيغة الأمر، عبارة أخرى عن تعليق وجوب الفعل بما إذا وجب فعل آخر، و لا محذور في هذا التعليق حتّى بناء على كون مفاد الهيئة و المعنى الحرفي لا يقبل التوسعة و التضيّق بمعنى الصدق على كثيرين بدعوى أنّ الإطلاق و التقييد بهذا المعنى يختصّان بالمفاهيم الاسمية، و لا يجريان في معاني الحروف و الهيئات، و قد ذكرنا أنّ معانيهما أيضا يتّصفان بذلك، و لكن بتبع معنى المدخول و المتعلّقات.

ثم إنّه لو تنزّلنا عن ذلك و بنينا على أنّ معاني الحروف و الهيئات لا تقبل التعليق أيضا، فيمكن استظهار كون وجوب الفعل نفسيا لا غيريا من إطلاق المادة، فمثلا إذا ورد في الخطاب الأمر بالاغتسال على من مسّ الميت و شك في كون وجوبه نفسيا أو غيريّا، كالاغتسال من الجنابة، يثبت كون وجوبه نفسيا بإطلاق الاغتسال و عدم تقييده بقصد التوصل إلى الصلاة، و ذلك لأنّ متعلّق الأمر الغيري على مسلك الشيخ (قدّس سرّه) مقيّد بالقصد المذكور كما يأتي، فيكون إطلاق الاغتسال في خطاب وجوبه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست