responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 71

إطلاقها يقتضي كونه نفسيا، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم.

و أما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة، لدفع الشك المذكور، بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب، صح القول بالإطلاق، لكنه بمراحل من الواقع، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب، فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة و حقيقتها، لا بواسطة مفهومها، و ذلك واضح لا يعتريه ريب.

النفسية بالتمسّك بإطلاق الأمر به فيما لم يكن في البين قرينة على غيرية وجوبه، كما هو المفروض، بتقريب: أنّ الشكّ في المقام يرجع إلى الشكّ في كونه واجبا مطلقا أو واجبا مشروطا.

و قد تقدّم أنّه يثبت بإطلاق الهيئة كون وجوب الفعل مطلقا لا مشروطا، و الوجه في رجوع الشكّ إلى ذلك، هو أنّ الوجوب في الواجب الغيري يتقيّد بما تقيّد به وجوب الواجب النفسي، كما هو مقتضى تبعيّة الوجوب الغيري للوجوب النفسى في إطلاقه و اشتراطه، و لو كان الاغتسال على من مسّ الميت واجبا غيريا لتقيّد وجوبه بدخول وقت الصلاة المشروط وجوبها بدخوله، و مقتضى الإطلاق في ناحية الأمر بالاغتسال على من مسّ الميت، سواء أنشئ بصيغة الأمر أو بغيرها هو كون وجوبه غير مشروط بدخول وقت الصلاة، فيكون وجوبه نفسيا.

و لكن حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في تقريرات بعض تلامذته أنّه لا يمكن إثبات نفسية الوجوب بالاستناد إلى إطلاق الهيئة و نحوها، و ذلك لأنّ مفاد الهيئة فرد من الطلب الذي لا يعقل فيه الإطلاق و التقييد، فإنّ الجزئي لا يقبل الإطلاق و التقييد و القابل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست