responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 70

ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، و أما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري [1]، فالتحقيق أن الهيئة، و إن كانت موضوعة لما يعمّهما، إلا أن‌ الصلاة واجبة نفسيا [1].

أقول: لو غضّ النظر عمّا ذكره في الإرادة التكوينية، أنّ ذكره في الإرادة التشريعية غير صحيح، فإنّ الغرض المترتّب على شراء اللحم من زيد ليس الطبخ، بل تمكين زيد عمروا على طبخه، و هذا هو المطلوب من زيد، و أمّا الطبخ فهو- بالإضافة إلى شراء اللحم- من الغرض الأقصى، و كذا الحال في طلب طبخه من عمرو بالإضافة إلى إحضار المطبوخ المطلوب من بكر، و هذا ظاهر.

و بالجملة طلب الغرض الأقصى من شخص آخر لا يوجب أن لا يكون طلب الشراء من زيد طلبا نفسيّا، و هكذا الحال في الواجبات الشرعية بالإضافة إلى المصالح المترتّبة عليها.

الشكّ في النفسية و الغيرية:

[1] يقع الكلام في فرضين: أحدهما ما إذا ورد في الخطاب الأمر بفعل في مقام البيان، و شكّ في أنّ الأمر به نفسي أو غيري. و الثاني ما إذا لم يكن في البين خطاب أصلا، و علم من الخارج وجوب فعل إمّا نفسيا أو غيريا، أو كان الخطاب في مقام الإهمال.

أمّا الفرض الأوّل، كما إذا ورد الأمر بالاغتسال من مسّ الميت بعد برده و قبل تغسيله، و شكّ في أنّ الغسل على من مسّ الميت واجب نفسي، أو أنّه واجب غيري، لكونه شرطا للصلاة كالاغتسال من الجنابة، ففي مثل ذلك يمكن إثبات‌


[1] نهاية الدراية: 1/ 101.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست