responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 69

يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه، إلا أنّه لا دخل له في إيجابه الغيري، و لعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه، و ما أمر به لأجل غيره، فلا يتوجه عليه بأنّ جلّ الواجبات- لو لا الكل- يلزم أن يكون من الواجبات الغيريّة، فإن المطلوب النفسي قلّما يوجد في الأوامر، فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها، فتأمل.

حصولها.

و الفرق بين كون الصلاح من قبيل الحكمة و بين عدم معروفية سببه عند المكلّف، هو إمكان أن يكون الواجب ثبوتا تحصيل الملاك و الأثر في الثاني، بخلاف موارد كون الملاك بنحو الحكمة، كما لا يخفى.

و ذكر المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) في توجيه الواجبات النفسية و افتراقها عن الواجبات الغيرية أنّ الشوق الحيواني للإنسان- بمقتضى قاعدة كلّ ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات- ينتهي إلى شوق بقاء الذات الحيواني للانسان كما أنّ الشوق العقلاني له ينتهي بمقتضى تلك القاعدة إلى الشوق إلى إلى طاعة ربّه و التخلق بأخلاقه و حيث إنّ غاية الغايات في الشوق الحيواني و العقلاني صارت كالطبيعة الثانية، فلا تحتاج إلى التفات تفصيلي و رويّة و فكر، هذا بالإضافة إلى الإرادة التكوينيّة.

و أمّا بالإضافة إلى الإرادة التشريعيّة- و هي إرادة الفعل من الغير- فلا ينتهي المطلوب من الغير إلى ما بالذات بالإضافة إلى ذلك الغير، فمثلا شراء اللحم مطلوب من زيد، و طبخه مطلوب من عمرو، و إحضاره مطلوب من بكر، فالصلاح في شراء اللحم غير مطلوب من زيد، بل يراد من عمرو، و الأمر في الواجبات الشرعية كذلك، فالصلاح الكامن في الصلاة غير مراد من المكلّف إتيانه؛ إذ لا يكون الصلاح فيها مرادا من المكلّف لا بالذات و لا بالعرض، بل المراد منه نفس الصلاة، فتكون‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست