responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 68

فالأولى أن يقال: إن الأثر المترتب عليه و إن كان لازما، إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله، بل و بذم تاركه، صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك، و لا ينافيه كونه مقدمة لأمر مطلوب واقعا، بخلاف الواجب الغيري، لتمحض وجوبه في أنه لكونه مقدمة لواجب نفسي، و هذا أيضا لا ينافي أن‌ بالسبب في الخطاب كصحّة تعلّقه بالمسبّب، و لو كان ترتّب المسبّب على السبب موجبا لتعيّن تعلّق التكليف بالمسبب لما تعلّق الأمر بالذبح و النحر و غيرهما من الأسباب.

و ثانيا: لو فرض أنّ المصالح و الآثار تترتّب بتوسيط أمور خارجة عن الاختيار، فهذا بالإضافة إلى الأثر الأقصى، و أمّا الأثر القريب فيترتب على الفعل لا محالة، مثلا يكون الواجب النفسي إعداد الحبّ للنبات الحاصل بجعله في الأرض الصالحة للزرع، فيكون بثّ الحبّ في تلك الأرض واجبا غيريّا. و أمّا تجسّم الأعمال، فلو كان غرضا فهو من الغرض الأقصى.

و الحاصل أنّه لا يبعد أن يقال: كلّما كان البعث إليه بالأمر به لداعي التوصّل به إلى واجب آخر فوجوبه غيري، و إلّا يكون وجوبه نفسيا، حتّى مع فرض أنّ الموجب لتعلّق الطلب به هو الصلاح المترتّب عليه؛ لأنّ مع عدم وقوع ذلك الصلاح مورد الخطاب و البعث إليه يكون طلب الفعل نفسيّا.

و الوجه في عدم تعلّق التكليف في الخطاب بذلك الصلاح إمّا عدم معروفيّة موجبه و سببه للمكلّف- لئلّا يتعيّن في سبب خاصّ و لا يكن معروفا عنده- فمثلا تذكّر الجوع في القيامة و عطشها يحتمل أن يكون هو الملاك في الأمر بصوم شهر رمضان، إلّا أنّه لم يبيّن للمكلّف و إمّا أنّ الصلاح المترتّب على الفعل ليس من قبيل المعلول بالإضافة إلى علّته، بل من الحكمة التي لا يدور وجوب الفعل مدار

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست