responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 67

المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف، لما كاد يتعلق بها الإيجاب.

قلت: بل هي داخلة تحت القدرة، لدخول أسبابها تحتها، و القدرة على السبب قدرة على المسبب، و هو واضح، و إلا لما صحّ وقوع مثل التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق .. إلى غير ذلك من المسببات، موردا لحكم من الأحكام التكليفية.

بلا توسيط أمر غير اختياري، كترتّب زهوق الروح على ذبح الحيوان، صحّ ما ذكر من أنّه لا بأس بالأمر بالمسبّب باعتبار كون سببه تحت الاختيار، فيكون الواجب النفسي هو المسبّب و الأمر بالسبب يكون أمرا غيريّا.

و أمّا إذا كان ترتّب الأثر على الفعل بتوسيط أمر غير اختياري كترتّب نبات الأرض على الزرع، فلا يصحّ تعلّق الوجوب بالأثر ليكون الأمر بالزرع من الأمر الغيري، فإنّ تعلّق القدرة ببعض مبادئ الشي‌ء مع خروج بعضها الآخر عن الاختيار لا يصحّح الأمر إلّا بذلك البعض الاختياري من المبادئ، و لا يخفى أنّ الآثار المترتّبة على الواجبات في الشرع من قبيل الثاني، و أنّها مترتّبة عليها بتوسيط أمور خارجة عن اختيار المكلّف، و إلّا كان المتعيّن تعلّق الأوامر في الخطابات بتلك الآثار و المصالح، و يشهد لما ذكر أيضا ما ورد في تجسّم الأعمال يوم القيامة [1].

أقول: يرد عليه أوّلا: بأنّه لا سبيل لنا إلى إحراز كون الآثار المترتّبة على الواجبات في الشرع من قبيل القسم الثاني، و دعوى أنّها لو كانت من القسم الأوّل تعيّن تعلّق الأمر في الخطابات بنفس المصالح و الآثار، مدفوعة بصحّة تعلّق الأمر


[1] أجود التقريرات: 1/ 38 و 167.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست