و منها: تقسيمه إلى النفسي و الغيري [1]، و حيث كان طلب شيء و إيجابه لا يكاد يكون بلا داع، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب، لا يكاد التوصّل بدونه إليه، لتوقفه عليه، فالواجب غيريّ، و إلّا فهو نفسيّ، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه، كالمعرفة باللّه، أو محبوبيّته بما له من فائدة مترتبة عليه، كأكثر الواجبات من العبادات و التوصليات.
بالإطلاق في العموم البدلي كالشمولي.
الواجب النفسي و الغيري:
[1] قد ذكر (قدّس سرّه) ما حاصله أنّه حيث لا يكون طلب شيء و إيجابه بلا داع، لأنّهما من الأفعال الاختياريّة و عليه فإن كان الداعي للمولى في إيجاب شيء التوصّل به الى واجب آخر، بحيث لا يحصل بدونه، يكون وجوبه غيريّا، و إن لم يكن إيجابه للتوصّل إلى واجب آخر كذلك، يكون وجوبه نفسيّا، سواء كان الداعي إلى إيجابه محبوبيّته في نفسه كالمعرفة باللّه، أو محبوبيّته بلحاظ ترتّب أثر عليه و وجود ملاك و مصلحة فيه، كأكثر الواجبات من العبادات و التوصليّات.
ثم أورد على ما ذكره بأنّه يلزم أن يكون الواجب في موارد محبوبيّة الفعل بلحاظ وجود الملاك و ترتّب الأثر غيريّا، فإنّ الواجب في الحقيقة ذلك الملاك، و المصلحة المترتّبة على الفعل، فذلك الملاك واجب نفسي، و الفعل واجب غيري، و يكشف عن كون الملاك واجبا نفسيا أنّه لو لم يكن ترتّبه على الفعل لما كان له داع إلى إيجابه.
و ربّما يجاب عن الإشكال بأنّ الملاك المترتّب على الفعل في نفسه غير مقدور، فلا يتعلّق به الإيجاب، و إنّما يتعلّق بما هو مقدور للمكلّف و تحت سلطانه و هو الفعل.