responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 64

تساويه مع سائر الأفراد في الملاك الملزم و أنّه يشتمل على الملاك الملحوظ في الطبيعي المأمور به، و عليه فإذا ورد في خطاب الأمر بإكرام عالم، و في خطاب آخر النهي عن إكرام الفاسق، فبشمول النهي لإكرام العالم الفاسق لا يحرز تساوي إكرامه مع إكرام العالم غير الفاسق، بل يحرز عدم حصول ملاك الطبعية المأمور بها فيه، و لذا يتقدّم خطاب النهي عن التصرّف في مال الغير بلا إذنه على خطاب الأمر بالصلاة في مورد الصلاة في الدار المغصوبة.

و بالجملة فبتماميّة مقدّمات الإطلاق في ناحية النهي عن الطبيعة تنتفي مقدّمات الإطلاق في ناحية الإطلاق البدلي‌ [1].

و لكن لا يخفى ما فيه فإنّه يكفي في الحكم بالاجزاء بكلّ فرد من الطبيعي المتعلّق للأمر عدم ورود القيد و عدم ذكره في ناحية ذلك المتعلّق أو الموضوع، و لا يحتاج- بعد إحراز عدم ورود القيد- إلى شي‌ء آخر في إحراز تساوى الأفراد في الملاك الملزم؛ و لذا ذكرنا أنّ الإطلاق في متعلّق الأمر يستلزم الترخيص في تطبيقه على كلّ فرد منه في مقام الامتثال، و لو كان ذلك موقوفا إلى إحراز التساوي زائدا على عدم ذكر القيد للمتعلّق و الموضوع في مقام البيان، و ما كان يمكن إحراز التساوي من عدم ذكر القيد، فما فائدة هذا الإطلاق.

و بتعبير آخر: اللازم على المولى هو ذكر القيد لمتعلّق التكليف أو الموضوع مع اختلاف أفراده في الملاك، و مع عدم ذكره في مقام البيان يعلم بعدم اختلافها فيه، و لذا لا يكون وجود القدر المتيقّن في البين بحسب الملاك مانعا من التمسّك‌


[1] أجود التقريرات: 1/ 161.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست