responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 63

هناك ظهور، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر، و بطلان العمل بإطلاق المطلق، مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا.

و كأنّه توهم: أنّ إطلاق المطلق كعموم العام ثابت، و رفع اليد عن العمل به، تارة لأجل التقييد، و أخرى بالعمل المبطل للعمل به، و هو فاسد، لأنّه لا يكون إطلاق إلّا فيما جرت هناك المقدمات.

نعم إذا كان التقييد بمنفصل، و دار الأمر بين الرّجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهّم مجال، حيث انعقد للمطلق إطلاق، و قد استقر له ظهور و لو بقرينة الحكمة، فتأمّل.

بقي في المقام أمر، و هو أنّ ما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) من أنّه إذا دار الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو الإطلاق البدلي يتعيّن التصرّف في الإطلاق البدلي، قد التزم به المحقّق النائيني (قدّس سرّه)، لكن لا في مثل المقام بل فيما كان التنافي بين الإطلاقين بالذات كما في قوله «أكرم عالما» و قوله «لا تكرم الفاسق» لا في مثل قوله سبحانه‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [1] ممّا كان الإطلاقان شموليين أو بدليين، و ذكر في وجه التقديم أنّ الإطلاق البدلي يحتاج إلى مقدّمة زائدة على المقدمات التي يحتاج إليها انعقاد الإطلاق الشمولي، و ذلك أنّ النهي عن طبيعة بحيث يعمّ النهي جميع أفراد تلك الطبيعة لا يحتاج إلى تساوي أفرادها في ملاك النهي، بل يمكن أن يختلف أفرادها في ملاك الحكم، كالنهي عن هدم المسجد و تخريبه، فإنّه يعمّ تخريب كلّ مسجد، من المسجد الحرام و مسجد الجامع بالكوفة و مسجد القرية و مسجد المحلّة، مع اختلافها في ملاك التحريم من حيث الشدّة و الضعف.

و هذا بخلاف الإطلاق البدلي، فإنّ الحكم بالاكتفاء بأيّ فرد يحتاج إلى إحراز


[1] سورة البقرة: الآية 275.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست