responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 62

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) في الجواب عن الوجه الثاني بأنّه يمكن إرجاع القيد إلى المادة و بقاء الهيئة على حاله من الإطلاق فيما لو كان القيد بخطاب منفصل، أو علم من الخارج باعتبار القيد إمّا في ناحية الوجوب أو الواجب، لا يمكن المساعدة عليه، و الوجه فيه هو أنّ نسبة العلم الإجمالي بورود قيد إمّا على مفاد الهيئة أو مفاد المادة على حدّ سواء.

لا يقال: إنّ هذا العلم الإجمالي ينحلّ بالعلم التفصيلي بعدم بقاء الإطلاق في ناحية المادة يقينا إمّا بورود القيد على نفس المادة، أو لبطلان إطلاقها بورود القيد على مفاد الهيئة، و أمّا ورود القيد على مفاد الهيئة و بطلان إطلاقه غير معلوم، بل هو محتمل، فلا موجب لرفع اليد عنه.

فإنّه يقال: إنّ المعلوم تفصيلا ليس هو تقييد المادة، بل لزوم الإتيان بمتعلّق الأمر في فرض وجود القيد، و أمّا في فرض عدم حصوله فلا موجب للزوم الإتيان بالمتعلّق.

و إن شئت قلت إنّ العلم التفصيلي بعدم بقاء إطلاق المادة ينتقض بالعلم التفصيلي بورود قيد على مفاد الهيئة أيضا لا محالة للعلم الإجمالي بأنّ ذلك القيد إمّا التمكّن عليه- المفروض تردّده بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة- كما لو كان راجعا إلى المادة، فإنّه قد تقدّم أنّ القدرة و التمكّن على قيد الواجب من شروط وجوب المقيد، و إمّا حصول نفس ذلك القيد، كما إذا كان القيد راجعا إلى نفس الهيئة، و عليه فيتساقط العلمان التفصيليان و لم يبق متيقن تفصيلا، بالإضافة إلى هذا العلم الإجمالي، كما لا يخفى.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست