responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 61

الأصل أصلا، إذ معه لا يكون هناك إطلاق، كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.

و بالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل، إلّا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة، و مع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له‌ فلا سبيل أيضا من الالتزام برجوع القيد إلى المادة، فإنّه لو كان القيد المحتمل رجوعه إلى الهيئة أو المادة متّصلا بالخطاب- كما هو ظاهر الفرض- فالأمر ظاهر؛ لاحتفاف الكلام بما يصلح كونه قرينة على المراد من الهيئة و بما يصلح كونه قرينة على تقييد المتعلّق، فإنّ ما يصلح للقرينة هو القيد لا المطلق ليقال لم ينعقد له إطلاق، و كذا إذا ورد القيد في خطاب منفصل أو علم من الخارج بورود القيد على أحدهما، لما ذكرنا في محلّه من أنّ تقديم العامّ على المطلق ينحصر بما إذا كان التعارض بينهما بالذات، كما إذا ورد في خطاب «أكرم العالم» و في خطاب آخر «لا تكرم أيّ فاسق» حيث لا يمكن أن يكون إكرام العالم الفاسق منهيا عنه و مأمورا به، فيكون العموم الوضعي قرينة على التصرّف في الخطاب الآخر بحسب المتفاهم العرفي، فإنّهم يجعلون الأقوى ظهورا قرينة على المراد من الخطاب الآخر، و أمّا إذا لم يكن بين الخطابين تعارض بالذات، بحيث يمكن تحقّق مضمونهما خارجا و لكن علم عدم إرادة عمومهما معا، كما إذا ورد في خطاب «أكرم كلّ عالم» و ورد في خطاب آخر ما يدلّ على كراهة إكرام الجاهل، و علم من الخارج بورود قيد لأحدهما فلا موجب في مثل ذلك لتقديم عموم أحدهما على الآخر و إرجاع القيد إلى الآخر، و لو كان ظهوره أقوى من الآخر، حيث لا يعدّ أحدهما قرينة على المراد من الآخر لعدم المنافاة بينهما و نسبة العلم الإجمالي بورود القيد إلى كلّ منهما على حدّ سواء، و من هذا القبيل العلم الإجمالي بورود قيد إمّا على المادة أو الهيئة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست