responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 60

فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، فكان عام بالوضع دلّ على العموم البدلي، و مطلق بإطلاقه دلّ على الشمول، لكان العام يقدم بلا كلام.

و أمّا في الثاني: فلأن التقييد و إن كان خلاف الأصل، إلّا أنّ العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، و انتفاء بعض مقدماته، لا يكون على خلاف‌ و ظاهر عبارة الماتن (قدّس سرّه) في الجواب عن الوجه الأوّل يعطي أنّ أحد الظهورين ليس أقوى من الآخر؛ لأنّ كلّا منهما بالاطلاق و مقدّمات الحكمة.

و لكن قد ذكرنا أنّه مع عدم تماميّة مقدّمات الحكمة في شي‌ء من ناحية الهيئة أو المادة لا ظهور من ناحية الهيئة في الشمولية و لا من ناحية المادة في البدليّة بالإضافة إلى مفادها نعم لو لا القيد و تماميّة مقدّمات الحكمة كان الظهور فيهما كذلك و إن أنكر الظهور أيضا بعض الأعاظم (قدّس سرّه) و جماعة، و التزموا بأنّ الإطلاق لا يوجب الظهور للخطاب، بل الإطلاق حكم العقل بعد تماميّة مقدّمات الحكمة.

و بتعبير آخر: المقدّمات المعبّر عنها بقرينة الحكمة لا تكون من قبيل الدالّ اللفظي حتّى توجب الظهور في الخطاب.

إلّا أنّ كون القرينة شيئا ملفوظ لا ينافي كونها موجبة للظهور كالقرينة الحالية، و لذا في فرض تماميّة مقدّمات الإطلاق تصحّ نسبة المدلول إلى المتكلّم بأن يقال إنّه أظهر لنا ذلك و بيّنه، و لكنّ هذا غير مهمّ في المقام، و سنتكلّم إن شاء اللّه عنه في بحث المطلق و المقيّد.

تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي:

و المهم التكلّم فيما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من أنّه لو كان دلالة أحدهما على العموم بالوضع و الآخر بالإطلاق، لكان العموم الوضعي مقدّما على العموم الإطلاقي، مع أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّه لو قلنا بأنّ هيئة صيغة «افعل» موضوعة للوجوب المطلق،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست