responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 59

لا يوجب ترجيحه على إطلاقها، لأنّه أيضا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة، غاية الأمر أنّها تارة يقتضي العموم الشمولي، و أخرى البدلي، كما ربّما يقتضي التعيين أحيانا، كما لا يخفى.

و ترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع، لا لكونه شموليا، بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة، فيكون العام أظهر منه، فيقدّم عليه، الإطلاق في ناحية الهيئة، كما لا ينعقد في ناحية المادة.

نعم لو كان القيد واردا في خطاب منفصل أو علم به إجمالا لكان لما ذكر وجه، فإنّه بعد انعقاد الظهور الإطلاقي في ناحية الهيئة و المادّة يكون رجوعه إلى المادّة تقييدا واحدا، بخلاف إرجاعه إلى الهيئة، فإنّه يوجب رفع اليد عن كلا الإطلاقين و لو بعدم بقاء المجال للعمل بإطلاق المتعلّق بعد تقييد الهيئة.

أقول: إنّ مفروض الكلام هو ما إذا كان القيد المحتمل رجوعه إلى مفاد الهيئة أو المادة واردا في خطاب الحكم و في هذه الصورة لا تتمّ مقدّمات الحكمة لا في ناحية الهيئة و لا في ناحية المادة، فمع عدم القرينة على التعيين يجب الإتيان بالمتعلّق عند حصول القيد المزبور، لأنّه إن كان شرطا لوجوبه فقد حصل، و إن كان قيدا لنفس الواجب تعيّن الإتيان به أيضا، غاية الأمر كان تعيّنه من قبل، و أمّا مع عدم حصول ذلك فيرجع إلى استصحاب عدم جعل وجوب الفعل قبل حصول القيد، و لا أقلّ من أصالة البراءة عن وجوبه كما تقدّم، فلا يجب الإتيان بالمتعلّق.

و بتعبير آخر: إنّ في فرض اتصال القيد المحتمل رجوعه إلى مفاد الهيئة أو المادة لا ينعقد الإطلاق في ناحية الهيئة و لا في ناحية المادّة، و ما تقدّم من أنّ الإطلاق في ناحية الهيئة شمولي فهو فرع جريان مقدّمات الحكمة، و المفروض عدم جريانها في ناحية الهيئة كعدم جريانها في ناحية المادة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست