responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 58

في الحقيقة بين تقييد الإطلاق، و بين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر، و بطلان العمل به.

و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرّري بحث الأستاذ العلامة أعلى اللّه مقامه، و أنت خبير بما فيهما.

أمّا في الأوّل: فلأنّ مفاد إطلاق الهيئة و إن كان شموليا بخلاف المادة، إلّا أنّه‌ للواجب، و هذا معنى بطلان مورد الإطلاق في المادة و إبطال مورد إطلاق المادّة بإيراد القيد على مفاد الهيئة في حكم التقييد الآخر في كونه خلاف الأصل.

و أجاب الماتن (قدّس سرّه) عن الوجه الأوّل بأنّه لا موجب لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي بالتصرّف في الثاني فقط، بل الملاك في التقدّم قوة الظهور بالإضافة إلى الآخر، فلو كان العموم البدلي بالوضع، و الشمولي بالإطلاق، يرجّح البدلي على الشمولي، و بالجملة يتقدّم العموم الوضعي على الإطلاق، سواء كان العموم الوضعي شموليا أو بدليا.

و في مفروض الكلام كل من عموم الهيئة و المادة بالإطلاق و مقدّمات الحكمة، و لا يتفاوت الإطلاق بمقدّمات الحكمة في كون مقتضاها شموليا أو بدليا، كما أنّه قد يكون مقتضاها التعيين، كما مرّ في أنّ إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب تعيينيا عينيا نفسيا.

و أجاب عن الوجه الثاني بأنّ المخالف للأصل هو تقييد المطلق و تضييق دائرته بعد انعقاد ظهوره في الإطلاق بتمامية مقدّمات الحكمة، و أمّا العمل الذي يوجب عدم تماميّة مقدّمات الحكمة و عدم انعقاد الظهور في ناحيته- كما إذا اقترن المطلق بما يصلح كونه قرينة على تقييده- فهو غير مخالف للأصل، و في مفروض كلامنا القيد متّصل بخطاب الأمر و يدور أمره بين رجوعه إلى مفاد الهيئة أو المادة، فلا ينعقد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست