responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 57

ثانيهما: إنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة و يرتفع به مورده، بخلاف العكس، و كلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى.

أمّا الصغرى، فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة و بيان لإطلاق المادة، لأنها لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادة، فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه.

و أمّا الكبرى، فلأنّ التقييد و إن لم يكن مجازا إلّا أنّه خلاف الأصل، و لا فرق‌ نفس الفعل.

فقد حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) أنّه بناء على إمكان رجوع القيد إلى مفاد الهيئة يكون المتعيّن تقييد المادّة و بقاء الهيئة على إطلاقه، و لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، و ذلك لوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ إطلاق الهيئة يكون شموليا، بمعنى أنّ مقتضاه ثبوت الوجوب للفعل المزبور، سواء أتى بذلك القيد أم لا، بخلاف الإطلاق في ناحية المادّة فإنّه بدلي، حيث إنّ الوجوب لا يتعلّق بجميع الوجودات المفروضة لذلك الفعل، بل يتعلّق بصرف وجوده و هو يحصل بوجود واحد، و كلّما دار الأمر بين التصرّف في المطلق الشمولي أو البدلي يكون الثاني أولى بالتصرّف، و عليه يرفع اليد عن إطلاق المادة و يبقى نفس الوجوب المستفاد من الهيئة بحاله.

و الوجه الثاني: أنّه لو كان القيد راجعا إلى المادّة بقي إطلاق الهيئة بحاله، بخلاف ما لو رجع القيد إلى الهيئة، فإنّه يبطل مورد الإطلاق في المادة أيضا، فمثلا على تقدير اشتراط وجوب الصلاة بدخول الوقت، لا وجوب لها قبل دخوله، و هذا معنى تقييد الهيئة، و على تقدير تقييد المادّة لا تكون الصلاة قبل دخوله مصداقا

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست