responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 56

نهج يجب تحصيله أولا يجب، فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله، و أنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربية فهو، و إلّا فالمرجع هو الأصول العملية.

و ربّما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة [1]، و تقييد المادة، بوجهين:

أحدهما: إنّ إطلاق الهيئة يكون شموليا، كما في شمول العام لأفراده، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الاطلاق، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، و إطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة.

ثم إنّه إذا علم كون شي‌ء قيدا للتكليف بنحو الشرط المقارن و لكن لم يعلم أنّ ذلك الأمر قيد لمتعلّق التكليف أيضا أو أنه ليس إلّا قيدا لوجوبه، كما إذا قضى الولد الأكبر- ما على أبيه من الصلاة و الصيام بعد موته- حال صغره و بعد البلوغ شكّ في أنّ القضاء عند صغره كاف في سقوط ما كان على أبيه من الصلاة و الصيام أو أنّه يتعيّن عليه أن يقضي حال كبره، و في مثل ذلك يستشكل في جريان البراءة عن وجوب القضاء عليه بعد كبره، لأنّها لا تثبت سقوط ما كان عليه، بل الاستصحاب في بقاء ما كان على أبيه يثبت وجوب القضاء.

أقول: هذا مبني على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، و أمّا بناء على عدم جريانه فيها فأصالة البراءة عن وجوب القضاء جارية.

دوران الأمر بين تقييد المادة أو الهيئة:

[1] إذا ورد في الخطاب أمر بفعل، و ذكر في ذلك الخطاب قيد تردّد أمر القيد بين أن يكون قيدا لوجوب ذلك الفعل حتّى لا يجب تحصيله، أو قيدا لنفس الفعل، حتّى يجب تحصيله، و نظير ذلك ما إذا لم يذكر القيد في الخطاب، و علمنا من الخارج و لو بخطاب آخر اعتبار القيد، و دار أمره بين أن يعتبر في وجوب الفعل أو

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست