responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 55

تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل [1]، و كونه موردا للتكليف و عدمه، فإن علم حال قيد فلا إشكال، و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة، نحو الشرط المتأخر أو المقارن، و أن يكون راجعا إلى المادة على‌

مقتضى الاصل العملي عند الشك في اعتبار قيد:

[1] إذا ورد خطاب الأمر بفعل، بمفاد القضية الشرطية فظاهرها اشتراط وجوب الفعل بحصول القيد بنحو الشرط المقارن، و كذا كلّ قيد في الخطاب أخذ في ناحية الموضوع لذلك التكليف فيما لو كانت القضية حملية، و لا يختصّ ذلك بالتكليف، بل يجري في سائر الأحكام و القيود المذكورة لها أو لموضوعاتها، فيؤخذ بذلك إلّا مع القرينة على خلافها سواء كانت القرينة داخلية مغيّرة لظهور الخطاب، أو معيّنة للمراد منه، و لو كانت خارجية.

و أمّا إذا لم يكن في البين خطاب حتّى يستظهر منه، أو كان الخطاب مقرونا بما يوجب إجماله في دلالته الاستعمالية التصديقية أو ما يوجب سقوط ظهور الخطاب عن الاعتبار فتصل النوبة إلى الأصل العملي.

و أمّا إذا دار الأمر بين اشتراط وجوب الفعل بقيد أو كون وجوبه مطلقا بأن يكون القيد راجعا إلى الواجب، فالاستصحاب في عدم تعلّق التكليف بالفعل في فرض عدم حصول ذلك القيد، و لا أقلّ من أصالة البراءة عن وجوبه في فرض عدم حصوله، يثبت نتيجة الواجب المشروط بلا فرق بين كون ذلك القيد من الفعل الاختياري أو كان أمرا غير اختياري.

و فيما أحرز كونه قيدا لنفس التكليف و دار أمره بين أن يكون قيدا له بنحو الشرط المقارن أو بنحو الشرط المتأخّر فالاستصحاب في عدم اعتبار التكليف قبل حصول ذلك القيد، و لا أقلّ من أصالة البراءة تعيّن، نتيجة الواجب المشروط بنحو الشرط المقارن.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست