responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 54

عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته و لو موسّعا، و ليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر.

قلت: لا محيص عنه، إلّا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة، و هي القدرة عليه بعد مجي‌ء زمانه، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه، فتدبر جدّا.

يكون وجوب ذيها في ذلك الزّمان فعليا، و يرد على الماتن (قدّس سرّه) بناء على ما اختاره- من إمكان إيجاب المقدّمة قبل فعلية وجوب ذيها بالوجوب النفسى التهيئي- أنّه كيف يستكشف من الأمر بمقدّمة من مقدّمات الواجب في زمان، كون وجوب الواجب فعليا في ذلك الزمان، لأنّ وجوب المقدّمة المحتمل كونه نفسيا تهيّئيّا يمنع من الكشف عن فعليّة وجوب ذيها، بخلاف ما ذكرناه من كشفه عن فعلية ملاك ذيها من ناحية تلك المقدّمة، فإنّه لا مانع من هذا الكشف، فتدبّر جيّدا.

نعم لو أحرز وجوب الواجب قبل مجي‌ء زمانه و ظرفه، لزم الإتيان بسائر مقدّماته موسّعا، و يتعيّن المبادرة إليها لو أحرز المكلّف عدم تمكّنه من تلك المقدّمات بعد حصول ظرفه إلّا فيما ذكره (قدّس سرّه) في الموارد التي اعتبر في وجوب الواجب القدرة الخاصّة على تلك المقدّمات.

و نزيد على ما ذكره أنّه قد يقوم دليل على عدم وجوب التحفّظ على القدرة على مقدّمة الواجب و جواز تفويتها حتّى في ظرف الواجب، كما ورد الدليل على جواز إجناب المكلّف نفسه بعد دخول وقت الصلاة مع علمه بأنّه على تقدير إجناب نفسه لا يتمكّن من الغسل، فيكون هذا الدليل كاشفا عن كون التمكّن من الغسل بحيث لو لم يأت المكلّف بتلك المقدّمة قبله لما تمكّن عليه في ذلك الظرف المتّحد مع زمان التكليف به.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست