responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 53

كشف وجوب مقدّمة قبل ظرف الواجب عن فعليّة وجوب ذلك الواجب لوجب قبل ذلك الظرف سائر مقدّماته أيضا، و لو موسّعا فيجب المبادرة إلى تلك المقدّمات فيما إذا أحرز المكلّف اتفاقا عدم التمكّن منها بعد حصول ظرف الواجب، مع أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّ الشيخ (قدّس سرّه) مع إنكاره الواجب المشروط باصطلاح المشهور و التزامه بفعلية وجوب الصلاة قبل الوقت لم يلتزم بوجوب المبادرة إلى الوضوء أو الغسل قبل دخول وقت الصلاة، حتّى فيما إذا أحرز المكلّف عدم تمكّنه منها بعد دخول الوقت.

و أجاب (قدّس سرّه) عن هذا الإشكال بأنّه إذا كان وجوب الواجب فعليا في زمان صار وجوب سائر مقدّماته أيضا فعليّا.

و لكن بما أنّ القدرة على مقدّمة الواجب شرط في وجوب ذلك الواجب، فربّما يكون المأخوذ في وجوبه و لو بنحو الشرط المتأخر القدرة الخاصّة على مقدّمته، و هي القدرة عليها في ظرف الواجب، ففي مثل ذلك لا يتعيّن على المكلّف المبادرة إلى تلك المقدّمة قبل وقت الواجب و ظرفه، حتّى فيما إذا أحرز عدم تمكّنه عليها في ظرف الواجب لو لم يبادر، لأنّ عدم التمكّن عليها في ذلك الظرف يكشف عن عدم وجوب الصلاة بالوضوء أو الغسل من الأوّل، و لو كان هذا العجز لأجل ترك المكلّف المقدّمة قبل وقت الواجب و ظرفه.

أقول: قد تقدّم أنّ وجوب مقدّمة قبل ظرف الواجب لا يكشف إلّا عن فعلية الملاك في الواجب من ناحية تلك المقدّمة، بمعنى أنّ القدرة على الواجب في ظرف وجوب الواجب شرط في استيفاء ملاكه، و ليست القدرة عليها في ظرف الواجب دخيلا في أصل ملاكه، فيمكن أن يكون وجوب المقدّمة فعليا من غير أن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست