responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 52

و قد يقال: بأنّه إذا لم يؤخذ في خطاب الأمر بفعل قدرة المكلّف عليه بأن كان الحاكم بتقييد موضوع ذلك التكليف، العقل بملاك قبح خطاب العاجز و تكليفه، تكون القدرة فيه شرطا في استيفاء الملاك، بخلاف ما إذا أخذت القدرة عليه في خطاب التكليف، فإنّه لا يستفاد منه ثبوت الملاك إلّا في صورة القدرة عليه.

و لكن الصّحيح أنّ الكاشف عن الملاك هو التكليف بالفعل، فإذا فرض عدم ثبوت التكليف في حقّ العاجز عن العمل و لو بحكم العقل، فلا كاشف عن الملاك و إحراز كون القدرة على العمل دخيلة في استيفاء الملاك فقط يحتاج إلى التكليف الفعلي بذلك العمل و لو بنحو الشرط المتأخر أو الأمر بمقدّمته قبل زمان الواجب، المعتبر في التكليف بالصلاة مع الطهارة المائية من الحدث الأكبر، خصوص التمكّن في ظرف القيام إلى الصلاة المعبّر عن ذلك بالقدرة حال العمل.

قد التزم (قدّس سرّه) بأنّ وجوب مقدّمة من مقدّمات الواجب في زمان يكشف عن فعليّة الوجوب المتعلّق بذلك الواجب في ذلك الزمان، و يرد على هذا الالتزام أمران:

أحدهما: ما تقدّم من أنّه قد تكون مقدّمة الواجب في زمان واجبا مع العلم بعدم فعلية وجوب الواجب في ذلك الزمان، كما في وجوب معرفة بعض العبادات، كالصلاة قبل مجي‌ء زمان وجوبها، مع أنّ وجوبها يكون بدخول الوقت.

و قد أجاب عن هذا الأمر بأنّ الوجوب الغيري لمقدّمة يكشف عن فعلية وجوب ذيها في ذلك الزمان بطريق الإنّ لا محالة، سواء كان فعلية وجوبه بنحو الواجب المعلّق أو المشروط بالشرط المتأخّر، و الأمر في مثل تعلّم أجزاء الصلاة و شرائطها قبل الوقت ليس للوجوب الغيري بل للوجوب النفسي التهيئي.

و ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: «إن قلت: لو كان ... الخ» و تقرير الإشكال أنّه إذا

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست