responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 398

متعلق الأمر و لا في ناحية متعلق النهي التنزيهي و إنّما يتعين التقييد في مورد كون النهي تحريميا و ذلك فإنّ الأمر المتعلّق بالطبيعي يلازم الترخيص في تطبيقه على أي فرد من افراده و لو كان النهي المتعلّق بالعنوان الآخر تحريميا لكان النهي عن المجمع منافيا للترخيص في تطبيق متعلّق الأمر عليه بخلاف ما إذا كان النهي تنزيهيّا فإنّ النهي عن المجمع كذلك لا ينافي الترخيص في تطبيق متعلّق الأمر عليه حيث إنّ النهي المزبور يتضمّن الترخيص في الفعل فلا موجب للتقييد أصلا [1].

أقول: ما ذكر (قدّس سرّه) لا يصحّ بناء على ما ذكروا من اعتبار كون الفعل ممّا يمكن أن يتقرّب به في العبادات بأن يكون الفعل المزبور بحسب الملاك أرجح من تركه، و ثبوت الكراهة الاصطلاحية في الفعل تقتضي كون الفعل مرجوحا و ثبوت الحزازة فيه بحيث يصحّ التقرب بتركه، فصحّة الفعل عبادة تتوقف على المصلحة الغالبة في الفعل ليمكن التقرب به فالكراهة المصطلحة بمنشئها متنافية مع العبادة سواء كانت العبادة واجبة أو مستحبة و ليس تنافيهما من جهة عدم إمكان موافقة الحكمين ليقال اختصاص ذلك بالنهي التحريمي.

و الحاصل أنّ الأمر بعنوان وجوبا أو استحبابا مع النهي عن عنوان آخر مطلقا تحريما أو كراهة في مورد اجتماع ذينك العنوانين مع كون تركيبهما اتحاديا، يقتضي رفع اليد عن الإطلاق في ناحية أحد المتعلّقين نعم لو كان متعلّق الأمر الفعل بقصد التقرب و قلنا بإمكان انقلاب حزازة الفعل إلى الصلاح مع قصد التقرب فيمكن أن يكون الإتيان بذات الفعل المكروه مع قصد التقرب فيه راجحا و مستحبا و قد احتملنا


[1] أجود التقريرات 1/ 361.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست