و منها: إن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم، مطيعا و عاصيا [1] من وجهين، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون ذلك في مثل كراهة صوم يوم عاشورا و عليه فيمكن الأخذ بكلا الإطلاقين و لكن هذا يحتاج إلى دليل خاص يكون مدلوله كون ترك الفعل أرجح من نفس الفعل و أنّ الفعل مع قصد التقرب أرجح من تركه و هذا غير اجتماع الكراهة و الترخيص في تطبيق الواجب على المجمع في حال واحد.
الدليل الثاني على الجواز
[1] ذكر (قدّس سرّه)- في الجواب عن الاستدلال بأنّ الأمر بالخياطة و النهي عن الكون في مكان خاصّ- أنّ المثال ليس من باب الاجتماع فإنّ الكون المنهيّ عنه غير متّحد مع خياطة الثوب وجودا و مورد الكلام في مسألة جواز الاجتماع هو موارد التركيب الاتحادي و لا يصدق في موارده أنّ الآتي بمتعلق الأمر و متعلق النهي مع اتحادهما وجودا أنّه مطيع و عاص بل هو إمّا مطيع إذا قدّم جانب الأمر، أو عاص إذا قدّم جانب النهي.
نعم، لا بأس بصدق الطاعة في التوصليات لحصول الغرض و ليست الطاعة هذه بمعنى امتثال الأمر و أمّا في العبادات فلا يمكن حصول الغرض إلّا مع سقوط الحرمة عن المجمع أو وقوعه عن المكلف غير مبغوض عليه كما في صورة الجهل بحرمته قصورا كما تقدم.
أقول: كلامه أيضا في الجواب عن الاستدلال ظاهر في أنّ الاختلاف في مسألة جواز الاجتماع يختصّ بموارد التركيب الاتحادي و بون بعيد بين ذلك و بين ما ذكره المحقق النائيني (قدّس سرّه) من أنّ الاختلاف في مسألة جواز الاجتماع و عدمه يختصّ بموارد التركيب الانضمامي، و أنّ الامتناع في موارد التركيب الاتّحادي متسالم عليه، و قد ذكرنا أنّ كلا الموردين مورد الخلاف، غاية الأمر القائل بالامتناع في موارد