responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 397

اسناد الاستحباب إلى الواجب بالعرض و المجاز هذا في التركيب الاتّحادي و كذلك في التركيب الانضمامي فانّ تحقّق عنوان راجح ملازم للواجب على القول بالامتناع لو لم يؤكّد وجوب الواجب لا يوجب تحقق استحباب فعلي في البين و انّما يوجب تحقق استحباب شأني يعني اقتضائي يكون اسناد ذلك الاستحباب الشأني إلى فعل الواجب بالعرض و المجاز فانّ المتعلّق به حقيقة هو ملازم الواجب لا نفس الواجب و ظاهر هذا الكلام عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي، إلّا أن يعتذر بما ذكرنا قبل ذلك من أنّ ملازم الواجب لا يمكن أن يختلف حكمه مع حكم الواجب كما في استحباب الملازم في الواجب الذي لا بدل له، و امّا ملازم فرد الواجب فلا بأس بكون حكمه ترخيصيا لأنّ الثابت أيضا في فرد الواجب الترخيص في التطبيق لا الإلزام به و لعلّ قوله (قدّس سرّه) في آخر كلامه «فتفطّن» اشارة إلى ذلك.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ جواز الاجتماع الذي ذكره في المقام في موارد التركيب الانضمامي لا ينافي ما ذكره في بحث الضد من عدم إمكان شمول الأمر بالطبيعي للفرد الذي يزاحم الواجب الأهم حيث إنّ الأمر بالواجب الآخر فورا لا يجتمع مع الترخيص في تطبيق الواجب الموسع على الفرد المزاحم و إن كان ما ذكره غير صحيح لما تقدم من عدم المزاحمة بين الواجب المضيق و الموسع و إمكان الأمر بالمهمّ على نحو الترتب على تقدير مزاحمته بالأهم إلّا أنّ الغرض رفع التهافت بين كلامه في المقام و بين ما ذكره في بحث الضّد.

و ذكر النائيني (قدّس سرّه) أنّه لو كان كل من الأمر و النهي بمعنى الكراهة الاصطلاحية متعلقا بعنوان غير العنوان المتعلق للآخر و كانا متصادقين في واحد بأن يكون تركيبهما فيه اتحاديا يؤخذ بكلا الخطابين و لا يكون في البين أيّ تقييد لا في ناحية

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست