responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 396

فلا يختلف المتلازمان لتكون الكراهة في العنوان الملازم لفرد الواجب اقتضائية و قد كرّر (قدّس سرّه) ثبوت حكمين فعليين في موارد التركيب الانضمامي حتى بناء على القول بالامتناع عند تعرضه لاجتماع الوجوب و الاستحباب حيث ذكر ما حاصله أنّ الأمر الاستحبابي المتعلّق بفرد من الواجب إلى كونه أفضل الافراد، إسناده إلى ذلك الفرد حقيقي سواء قيل بجواز الاجتماع أو بامتناعه.

نعم الاستحباب التكليفي في ذلك الفرد لا يكون فعليا بل يكون اقتضائيا على نحو الحقيقة و انّما يكون الاستحباب فعليا على القولين فيما كان العنوان الراجح ملازما لذلك الفرد فيكون إسناد الاستحباب التكليفي إلى الفرد المزبور مجازا فانّ المستحب حقيقة هو الملازم الخارجي بنفسه أو بعنوانه، و كذلك يكون استحبابه فعليا في مورد التركيب الاتّحادي على القول بالجواز، و لكن اسناد الاستحباب إلى الفرد مجاز بناء على القول بالجواز، لأنّ المتعلق له هو العنوان و لا يسرى حكمه إلى المعنون.

فقوله «على القول بالجواز» قيد لقوله «أو متّحد معه».

و بالجملة الالتزام بثبوت حكمين فعليين في موارد التركيب الانضمامي حتى على القول بالامتناع لا يناسب ما بنى عليه في بحث الضدّ من امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم، و كذا لا يناسب ما ذكره في المقام في آخر كلامه من أنّه لا يجري القسم الأول الذي ذكره في العبادات المكروهة و هو ما لا بدل له في استحباب الواجب الذي لا بدل له، فانّه (قدّس سرّه) ذكر أنّ انطباق العنوان الراجح على الواجب الذي لا بدل له لا يوجب استحبابه أصلا أي لا فعلا و لا شأنا، بل يؤكّد إيجابه إلّا على القول بجواز الاجتماع فانّه عليه يكون المستحب هو العنوان الراجح و يكون‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست