responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 395

بصوم يوم عاشورا، لانطباق العنوان الحسن على تركه من الحقيقة فما الفارق بين القسمين.

فإنّه يقال: الفرق ظاهر فإنّ الأمر الاستحبابي و إن تعلّق في القسم الأوّل بعنوان ينطبق على ترك الفعل إلّا أنّ تركه هو المطلوب حقيقة بناء على الأمر الثاني المتقدم من أنّ متعلقات الأحكام ما يصدر عن المكلف خارجا فعلا أو تركا بخلاف هذا القسم فإنّه بناء على جواز اجتماع الأمر و النهي حتى في موارد التركيب الاتّحادي يتعلّق النهي حقيقة بالعنوان من دون أن يسري إلى المعنون فيكون تعلق النهي في الخطاب بالمعنون من اسناد النهي إلى غير متعلّقة حقيقة و لذا ذكر (قدّس سرّه) أنّ النهي عن المجمع بالعرض و المجاز نعم لو أريد من النهي عن المجمع حتى بناء على جواز الاجتماع الإرشاد إلى اختيار سائر الافراد يكون تعلّقه به على نحو الحقيقة لا المجاز في الاسناد.

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) ذكر في المقام ما ظاهره جواز الاجتماع في موارد التركيب الانضمامي حيث ذكر هذا على القول بجواز الاجتماع و امّا على القول بالامتناع فكذلك في صورة الملازمة فإنّ مقتضى هذا الكلام أنّ النهي في موارد الملازمة يحمل على الكراهة التكليفية غاية الأمر يكون تعلّقها بالعبادة في المجمع دون الملازم لها من المجاز في الاسناد و لكنّه (قدّس سرّه) لا يرى جواز الاجتماع حتى في موارد التركيب الانضمامي أيضا حيث بنى على عدم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم إلّا أن يعتذر أنّ الطبيعي الواجب في الفرض لا يلازم المكروه حتى يلتزم بكون الكراهة في الملازم اقتضائية بل فرده يلازم المكروه، و حكم الفرد الترخيص في التطبيق عليه و هذا لا ينافي كراهة لازمه لأنّ الكراهة أيضا يلازمها الترخيص في الفعل و بالجملة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست