responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 384

و الجواب عنه أما إجمالا: فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، بعد قيام الدليل على الامتناع، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان، مع أن قضية ظهور تلك الموارد، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، و لا يقول الخصم بجوازه كذلك، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين، فهو أيضا لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا، كما لا يخفى.

و أما تفصيلا: فقد أجيب عنه بوجوه، يوجب ذكرها بما فيها من النقض و الإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، فيقال و على اللّه الاتكال: إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته، و لا بدل له، كصوم يوم عاشوراء، و النوافل المبتدئة في بعض الأوقات.

الترك موجبا لحصول عنوان حسن معه، و لا يخفى أن تفويت صلاح الصوم و صلاح تركه معا ممكن كما إذا صام بلا قصد التقرب، و حيث لا يمكن استيفاء صلاح الفعل و صلاح الترك معا يكون المورد من التزاحم كسائر المستحبات المتزاحمة فيحكم بالتخيير بينهما ما لم يكن أهمّ في البين و إلّا فيقدّم الأهم و إن كان موافقة الآخر أيضا جائزا و يقع صحيحا، حيث إنّه في نفسه أيضا راجح و موافق للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمة، بل الواجبات المتزاحمة، و ارجحية الترك من الفعل كما ذكر لا توجب حزازة و منقصة في الفعل كما لو كان في الفعل مفسدة راجحة على صلاحه حتى لا يقع الفعل صحيحا مع المفسدة الراجحة بناء على امتناع اجتماع الأمر و النهي حيث إنّ الحزازة و المنقصة في الفعل تمنع عن التقرب بالفعل، بخلاف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست