بيان الملازمة: إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها، لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد، بداهة تضادها بأسرها، و التالي باطل، لوقوع اجتماع الكراهة و الإيجاب أو الاستحباب، في مثل الصلاة في الحمام، و الصيام في السفر، و في عاشوراء و لو في الحضر، و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب، في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.
أحيانا أو بما يلازمها فيكون تركيبه مع العبادة انضماميا كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كراهة الكون في مواضعها.
ذكر (قدّس سرّه) جوابا إجماليا عن الاستدلال شرع في الجواب التفصيلي عن كل من الأقسام الثلاثة. أمّا الجواب الإجمالي فهو أنّه إذا ثبت امتناع اجتماع الأمر و النهي في واحد فلا بدّ في الموارد التي ورد في الشرع ما ظاهره خلاف ذلك من حمله على ما يخرج عن مورد الامتناع حيث إنّ الظهور لا يصادم البرهان و حكم العقل القطعي بالامتناع، مع أنّ في بعض الموارد المستدل بها، تعلّق الأمر و النهي بفعل واحد بعنوانه و القائل بالجواز لا يلتزم بالجواز فيه بل يلتزم بالامتناع ما لم يكن في البين عنوانان خصوصا فيما لم يكن في البين مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها.
و أمّا الجواب التفصيلي: فإنّه (قدّس سرّه) ذكر في القسم الأوّل أنّ الكراهة- التي هي من الأحكام الخمسة التكليفية- تكون ناشئة عن حزازة و منقصة في متعلّقها و الكراهة بهذا المعنى لا تتحقّق و لا تجتمع مع الأمر بالعبادة و الحكم بصحتها فعلا بل تكون بمعنى استحباب الترك الذي يكون في الترك صلاح، امّا بانطباق عنوان حسن على نفس الترك كعنوان مخالفة بني أميّة المنطبق على ترك صوم يوم عاشورا، أو كون