responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 385

ثانيها: ما تعلق به النهي كذلك، و يكون له البدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام.

ثالثها: ما تعلق النهي به لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجودا، أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة، بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها.

أما القسم الأول: فالنهي تنزيها عنه بعد الاجماع على أنه يقع صحيحا، و مع ذلك يكون تركه أرجح، كما يظهر من مداومة الأئمة (عليهم السلام) على الترك، إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، و إن كان مصلحة الترك أكثر، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين، و إلّا فيتعين الأهم و إن كان الآخر يقع صحيحا، حيث إنه كان راجحا و موافقا للغرض، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات، و أرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فيه أصلا، كما المقام فإنّ الفعل فيه صلاح من دون حزازة و منقصة فيه كما إذا لم يكن تركه راجحا.

و بالجملة فالكراهة في هذا القسم امّا بمعنى أرجحية عنوان ينطبق على الترك أو ملازمة الترك للعنوان الذي فيه صلاح من غير أن ينطبق على الترك بأن يكون ملازما له فقط فيكون الأمر نظير ما كان منطبقا على الترك، غاية الأمر أنّ الفرق بين الصورتين أنّ الطلب المتعلق بترك الفعل ليس بحقيقي بل بالعرض و المجاز، و متعلق الطلب في الحقيقة إنّما هو العنوان الذي يلازم وجوده ترك الفعل، بخلاف ما إذا انطبق العنوان الراجح على نفس الترك فإنّ متعلق الطلب في هذا الفرض نفس الترك نظير تعلق النهي بالفعل في المكروهات المصطلحة فإنّ الطلب فيها يتعلق بنفس تركها و الفرق بينها و بين المقام هو أن تعلّق الطلب بالترك في المكروهات المصطلحة إنّما يكون لحزازة الفعل و منقصته و في المقام لمصلحة في نفس الترك لما ينطبق‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست