responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 382

ثم إنه قد استدلّ على الجواز بأمور:

منها: إنه لو لم يجز اجتماع الأمر و النهي، لما وقع نظيره و قد وقع، كما في العبادات المكروهة [1]، كالصلاة في مواضع التهمة و في الحمام و الصيام في السفر و في بعض الأيام.

معنى الكراهة في العبادة

[1] استدلّ على جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد بوقوعه فإنّ الوقوع يكشف عن جواز الاجتماع و عدم الامتناع و يشهد لوقوعه ما ورد في العبادات المكروهة حيث اجتمع فيها الكراهة و الوجوب أو الكراهة و الاستحباب و هذه الموارد على ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) على أقسام.

القسم الأوّل: أن تكون العبادة بعنوانها متعلّق النهي كصوم يوم عاشورا، فإنّ الأمر الاستحبابي تعلّق بصوم الأيام بنحو الانحلال فيكون صوم كل يوم مستحبّا من غير أن يكون له بدل في مقابل صوم يوم آخر و لا أن يكون نفسه بدلا عن الآخر، و صوم يوم عاشورا مع أنّه مستحب نفسي متعلّق به النهي على ما في بعض الروايات و بالجملة اجتمع فيه الاستحباب و الكراهة، و نظيره النوافل المبتدئة فإنّ الصلاة في كل زمان خير موضوع مع أنّه قد ورد النهي عنها في بعض الأوقات.

و القسم الثاني: ما تعلّق النهي بالعبادة مع ثبوت بدل لها كما في الأمر بالصلاة اليومية مع النهي التنزيهي عن بعض أفرادها كالصلاة في الحمام أو في آخر الوقت و من هذا القبيل اجتماع الوجوب مع الاستحباب كوجوب الصلاة اليومية و استحباب الإتيان بها في المسجد أو في أوّل الوقت.

و القسم الثالث: ما تعلّق النهي فيه لا بنفس العبادة بل بعنوان ينطبق على العبادة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست