responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 381

كما ظهر مما حققناه: أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه [1]، و أنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، و ذلك- مضافا إلى وضوح فساده، و أن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج، كيف؟ و المقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود، و لا تعدد كما هو واضح- أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضا واحد.

جوازها و تمام الكلام في الفقه.

[1] التزم ميرزا القمي (رحمه اللّه) بجواز اجتماع الأمر و النهي فإنّ الطبيعي المتعلّق به الأمر غير الطبيعي المتعلّق به النهي غاية الأمر أنّ ما تعلّق به الأمر يتحقّق بالفرد المنهي عنه و لا محذور فيه لأنّ الفرد مقدمة للطبيعي و لا ضير في حرمة مقدمة الواجب إذا لم ينحصر مقدمته على الحرام.

أقول: لو كان الفرد مقدمة للطبيعي المأمور به و الطبيعي المنهي عنه فلازم كون فرد مقدمة لكلّ منهما أن يتعلّق بالفرد المفروض كلّ من الوجوب الغيري و الحرمة الغيريّة بلا تعدّد عنوان تقييدي و عدم جواز ذلك متسالم عليه عند الكلّ، مضافا إلى ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من أنّ الفرد عين الطبيعي و نفسه لا أنّه مقدمة له و المقدميّة تقتضي الاثنينيّة بحسب الوجود كما مرّ في بحث عدم كون الجزء مقدمه للكلّ مع أنّه ليس في موارد التركيب الاتّحادي ماهيتين و نوعيتين إحداهما متعلّقة للأمر و الأخرى متعلّقة للنهي بل المجمع في موارده كما أنّه واحد وجودا واحد ماهيّة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست