responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 380

و أما في المقام الثاني، فلسقوط أحدهما بالإطاعة، و الآخر بالعصيان بمجرد الإتيان، ففي أيّ مقام اجتمع الحكمان في واحد؟.

و أنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت، من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا و لا ماهية، و لا تنثلم به وحدته أصلا، و أن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات، و أنها إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات، لا بما هي على حيالها و استقلالها.

تصرفا في المكان المغصوب و لا في فضائه كالتكبيرة و القراءة و التشهد و الأذكار و غيرها و الاستقرار المعتبر حال القراءة و غيرها بمعنى عدم حركة الأعضاء، و القيام المعتبر في الصلاة ليس بمعنى الكون في المكان بل بمعنى استواء الأعضاء و عدم انحنائها نعم الانتقال من حالة إلى أخرى كالنهوض إلى القيام أو الهوي إلى الركوع و السجود و إن كان تصرفا في الفضاء إلّا أنّ حرمته لا تضرّ بصحة الصلاة لعدم كونه من أفعالها بل من مقدمات استواء الأعضاء و الركوع و السجود، نعم في الهوي إلى الركوع كلام في أنّه داخل في معنى الركوع بحيث يكون مقوما له أو لا؟ و لا يخفى أنّ ما يتّحد من أفعالها مع عنوان الغصب هو السجود فانّ مع وضع الأعضاء السبعة أو بعضها على المغصوب يكون السجود المزبور منشأ لانتزاع عنوان الغصب و كذا فيما إذا وضعها على المباح الموضوع على المغصوب بناء على اعتبار الاعتماد على الأرض في السجود فإنّ مع الاعتماد المزبور بالوضع على المغصوب و لو مع الواسطة يتحقق التركيب الاتحادي، و لكن في اعتبار الاعتماد كما ذكر تأمّل، و عليه يبتني جواز الصلاة في الطائرة الواقفة أو المتحركة في الجوّ أو عدم جوازها حال الاختيار و امّا الصلاة في السفينة فلا يبعد جوازها حتى حال الاختيار لظهور بعض الروايات‌ [1] في‌


[1] الوسائل: ج 4، باب 14 من أبواب القيام.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست