responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 379

و متعلقا الأمر و النهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا، لا في مقام تعلق البعث و الزجر، و لا في مقام عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.

أما في المقام الأول، فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و إن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما، بما هما كذلك.

و الجواب أنّ الروايات الواردة في أواني الذهب و الفضة على طائفتين، ففي الأولى منهما ورد النهي عن الأكل و الشرب في آنية الذهب أو الفضة [1]، و في الثانية ورد النهي عن آنية الذهب و الفضة غير مقيد بالأكل أو الشرب‌ [2]، و مقتضى حذف المتعلق في الطائفة الثانية حرمة الفعل المناسب للاناء و هو وضع شي‌ء فيها أو أخذه منها فلا دلالة للثانية على حرمة نفس التوضؤ و الاغتسال في فرض الاغتراف، بخلاف الأكل و الشرب بنحو الأخذ منهما فانّهما إمّا من الافعال المناسبة للاناء فيحرمان أو لأنّ مقتضى الطائفة الأولى حرمة نفس الأكل و الشرب، و لذا عطفوا استعمالهما على عدم جواز الأكل و الشرب منهما دون التوضؤ و الاغتسال أو غيرهما من الأفعال.

و بالجملة إذا كان المحرم استعمالهما فلا يكون الوضوء و الاغتسال منهما بالاغتراف متحدا مع المحرّم و لا يخفى أنّ هذا لو لم نقل بأنّ الطائفة الثانية قرينة على أنّ المحرم في الأكل و الشرب أيضا وضع الطعام و أخذه منهما لا حرمة نفس ازدراد الطعام و الشراب، و قد ذكرنا التفصيل في بحث الأواني من كتاب الطهارة.

و أمّا الصلاة في المكان المغصوب فإنّ أكثر أفعالها خارج عن الغصب و ليس‌


[1] الوسائل: ج 2، باب 65 من أبواب النجاسات، الحديث 2 و 5 و 7 و 9 و 11، و ج 16، باب 61 من كتاب الأطعمة و الأشربة، الحديث 1 و 2.

[2] الوسائل: ج 2، باب 65، من أبواب النجاسات، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 10.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست