responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 370

نحوه، و الزجر لا يكون عنه، و إنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها، و الإشارة إليها، بمقدار الغرض منها و الحاجة إليها، لا بما هو هو و بنفسه، و على استقلاله و حياله.

أقول: إذا كان إخراج الصلاة عن الفرض و التقدير إلى الفعلية غرضا من تعلّق الطلب و البعث نحو الفعل فلا بدّ من أن يكون هذا الإخراج ملحوظا للآمر حتى يشتاق إليه و إذا كان أمرا ملحوظا فلم لم يتعلّق الطلب و البعث بنفس هذا الإخراج، غاية الأمر يكون لحاظه بالإيجاد و الإخراج العنواني فإنّه الملحوظ بالذات و لكن المفروض أنّ الآمر يراه فانيا في الإيجاد الملحوظ بالعرض و كأنّه يطلب و يجعل متعلق طلبه الإيجاد بالحمل الشائع، و إذا كان إيجاد الفعل أي فعليّته مرخص فيها كما هو مقتضى إطلاق متعلّق الأمر فكيف يمكن أن يمنع عن إيجاد بعض افراده كما هو مقتضى انحلال متعلّق النهي.

و بالجملة التعبير بسراية الترخيص في التطبيق أو سراية الأمر إلى متعلّق النهي أنّه لا يمكن للمولى الترخيص في تطبيق متعلق أمره بما يرى تعلّق نهيه به، و تعدد العنوان في ناحية متعلق الأمر أو النهي لا يفيد لأنّ المرخص فيه و المزجور عنه هو إعطاء العينية الخارجية للفعل و قد تقدم أنّ الطلب ليس عرضا يقوم بمتعلّقه بل الطلب أمر إنشائي يكون قيام إنشائه بالمولى، و وعاء نفس الطلب المعتبر هو الخارج و لو بنحو الاعتبار القائم بالنفس، و يكون متعلق الطلب إيجاد الفعل و لو أنّ المتعلق حقيقة هو الملحوظ بالذات- أي الإيجاد العنواني الفاني في الملحوظ بالعرض- و الفناء بل لحاظ العينية أوجب تحقق الطلب و لو لم يحصل من العبد امتثال و اطاعة كما تقدم في التعليقة السابقة.

و بالجملة الطلب الواقعي و هو التصدي لتحصيل الشي‌ء و الظفر به يكون ما دام‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست