responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 367

ثانيتها: إنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام، هو فعل المكلف و ما هو في الخارج يصدر عنه، و هو فاعله [1] و جاعله، لا ما هو اسمه، و هو واضح، و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه، بحيث لو لا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا، لما كان بحذائه‌ الزجر بالفعل بعنوانه إلّا أنّ الجهة المزجور عنها هي ايجاده خارجا، و إذا كانت الجهة المزجور عنها هي جهة الإيجاد على نحو الانحلال فكيف يعمّ متعلق البعث و الجهة المبعوث إليها من الفعل الملحوظ بعنوانه الجهة التي تعلّق الزجر بالفعل من ناحيتها، كما هو فرض الانحلال في النهي و الإطلاق في متعلّق الأمر.

و دعوى أنّ متعلق الزجر أو البعث واحد نوعي أو جنسي لا شخصي، لا تنفع في دفع هذا التنافي فإنّ دفعه ينحصر بتغاير جهتي المبعوث إليها و المزجور عنها بأن تكون حصة من الفعل مضافا إليه للبعث و حصة أخرى مضافا إليه للزجر لتكون الجهة المبعوث إليها غير الجهة المزجور عنها.

و بالجملة ليس المدعى أنّ الأحكام في مرتبة انشائها أو فعليتها من المتضادات ليقال إنّ التضاد أو التماثل لا يجري في الاعتباريات، بل المدعى أنّ الأحكام متنافيات في جهة المبدا لها أو في الغرض منها، فلا يمكن جعل أكثر من اعتبار واحد في فعل واحد و لو كان بعنوانين، و امّا مسألة الشوق و الكراهة و إن كانت خارجة عن الأحكام إلّا أنّ فيهما أيضا لا يمكن أن تتّحد الجهة المشتاق إليها في فعل مع الجهة المكروهة حتى فيما لو كان المضاف إليه للشوق أيضا الفعل بعنوانه و فرض وجوده.

تعيين متعلّقات الأحكام‌

[1] بيان المقدمة الثانية: أنّه قد يكون متعلق الأحكام- و هو الفعل- من العناوين الذاتية كعنوان الأكل و الضرب و القيام و الحركة إلى غير ذلك ممّا يكون بإزائه عينية خارجية، و قد يكون من العناوين الانتزاعية المنطبقة على ما له عنوان ذاتي لإضافته‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست