responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 347

حتى فيما كان التركيب فيه انضماميّا لأنّ لازم تعلّق الوجوب به بخصوصياته سرايته إلى الخصوصية التي تكون انضمامية و ينطبق عليه أو يتعلّق بها الحرمة و على الجملة لا يمكن في المجمع إلّا ثبوت أحد الحكمين و تقع المعارضة فيه بين خطاب الأمر و النهي حتى في مثل ما إذا توضّأ في مكان تنصبّ فيه غسالته و هو ملك الغير [1].

أقول: لا أظنّ أنّ القائل بتعلّق الأوامر بالافراد أن يدعى دخول ملازم الشي‌ء- الذي له وجود في الخارج غير وجود الشي‌ء المزبور- أو لازمه أو ملزومه في متعلّق الأمر بذلك الشي‌ء بل غاية مدّعاه دخول عوارض الشي‌ء الذي يقوم بالشي‌ء في متعلّق الأمر به و عليه فلا مجال لسراية الأمر من ذلك الشي‌ء خارجا إلى متعلّق النهي، نعم يمكن أن يلتزم بأنّ المتلازمين أو اللازم و الملزوم لا يمكن أن يختلفا في الحكم كما صرّح بذلك بعضهم و مع الالتزام بذلك لا يمكن القول بالجواز في مسألة الاجتماع فإنّ مقتضى القول بالجواز اختلاف الحكمين في مورد الاجتماع و لو مع كون التركيب فيه انضماميا.

و على الجملة فيمكن ابتناء الجواز و الامتناع في مسألة الاجتماع في موارد التركيب الانضمامي على جواز اختلاف المتلازمين أو اللازم و الملزوم في الحكم و عدم جوازه فإنّه بناء على عدم جواز الاختلاف لا يدخل ما في المجمع في اطلاق المأمور به حيث إنّ مقتضى دخوله فيه، الترخيص في تطبيقه عليه و هو لا يجتمع مع حرمة ملازمه أو الملزوم أو اللازم خصوصا إذا قيل بأنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد ثبوتا تقابل العدم و الملكة و إذا لم يمكن تقييد متعلّق الأمر بما في المجمع بأن يأمر به‌


[1] أجود التقريرات 1/ 343.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست