responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 348

مع حرمة ملازمه أو ملزومه أو لازمه فلا يكون لمتعلق الأمر إطلاق بالإضافة إليه.

و هذا القول و إن كان فاسدا لما تقدم أنّ النهي عما ذكر لا يمنع عن الترخيص في التطبيق بل الأمر بما في المجمع على نحو الترتّب، إلّا أنّ فساده لا يمنع عن الالتزام بعدم صحة الترتب و عدم امكان اختلاف المتلازمين في الحكم كما تقدم عن الماتن (قدّس سرّه) في بحث الضد.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يمكن الالتزام بدخول المجمع في إطلاق متعلّق الأمر مع النهي عنه في مورد التركيب الاتّحادي و لا يمكن للشارع الترخيص في تطبيق متعلّق الأمر عليه أو الأمر به حتى بنحو الترتب فإنّ مفاد الأمر بالوضوء مثلا هو طلب وجود الوضوء لا طلب نية الوضوء على تقدير تحقق غسل الوجه و اليدين بأن يكون تحقق غسلها شرطا في طلب نيّة الوضوء مع غسلها كما لا يخفى.

بقى في المقام أمر و هو أنّ ظاهر كلام الماتن (قدّس سرّه) في هذا الأمر أنّ محلّ الخلاف في مسألة جواز الاجتماع هو التركيب الاتحادي في المجمع حيث قال (قدّس سرّه): «فإنّ تعدّد الوجه إن كان يجدى بحيث لا يضرّ معه الاتحاد بحسب الوجود و الإيجاد، لكان يجدى و لو على القول» بتعلّق الأمر «بالافراد فإنّ الموجود الخارجي الموجّه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا للفردين موجودين بوجود واحد» [1].

و لكن قد تقدم منّا عموم الخلاف و جريان النزاع في موارد التركيب الاتحادي و الانضمامي كما يظهر ذلك من التفريعات المذكورة على مسألة جواز الاجتماع و عدمه فلاحظ و تدبّر.


[1] الكفاية: 154.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست