responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 345

يخفى، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي، و لو كان ذا وجهين على هذا القول.

و أخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع، لتعدد متعلق الأمر و النهي ذاتا عليه، و إن اتحد وجودا، و القول بالامتناع على القول بالأفراد، لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا، و كونه فردا واحدا.

امتناع الاجتماع.

و توهّم بعض آخر بأنّ القائل بتعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع يتعيّن عليه أن يختار جواز الاجتماع في المقام كما أنّ على القائل بتعلّقهما بالافراد يتعين عليه اختيار القول بالامتناع فإنّه بناء عليه يكون متعلق النهي مع متعلّق الأمر واحدا حيث إنّ المجمع واحد.

و قد دفع الماتن (قدّس سرّه) الوهمين بأنّ تعدّد المتعلّقين عنوانا لو كان مفيدا في جواز الاجتماع و لم يكن اتحادهما وجودا موجبا للامتناع لكان الموجود خارجا- لإضافته إلى طبيعتين- فردين موجودين بوجود واحد، فيمكن تعلق الوجوب بأحد الفردين و الحرمة بالفرد الآخر إذ المفروض أنّ اتحادهما خارجا غير موجب للامتناع و أنّ اتحاد الطبيعتين وجودا كما لا ينافي تعدّدهما عنوانا، كذلك اتحاد الفردين وجودا لا ينافي كونهما فردين و داخلين تحت طبيعتين.

و ذهب المحقّق النائيني (قدّس سرّه) إلى أنّه لو كان المراد بتعلّق الأمر بالطبائع أنّ الطبائع لها تحقق خارجا و باعتبار تحقّقها يتعلّق بها الأمر و النهي و كان المراد بتعلّق الأمر و النهي بالفرد أنّ الطبائع لا تحقق لها خارجا بل التحقق للافراد و تكون الطبائع بتبعية الافراد، فهذا النزاع- أي مسألة تعلّق الأمر و النهي بالطبائع أو الافراد- أجنبي عن مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي و امتناعه، بل يجرى الخلاف في جواز الاجتماع على القولين حيث إنّ مع كون التركيب في المجمع انضماميّا يصحّ الأمر و النهي‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست