responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 344

السابع: إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز و الامتناع، يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع [1]، و أما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد أقول: قد تقدم فيما سبق أنّ المطلوب بالأمر صرف وجود الطبيعي لا الطبيعي المقدور حتى يكون ما يحصل في الخارج فردا مقدورا ليندرج في الطبيعي المقدور و أنّ اعتبار القدرة في متعلّق التكليف لقبح تكليف العاجز و لو أغمضنا عما ذكرنا و بنينا على أنّ متعلق الأمر الطبيعي المقدور كذلك و لكن إذا بنينا في الجهة الأولى على الجواز في موارد التركيب الانضمامي و عدم سراية كل من الأمر و النهي من متعلقه خارجا إلى متعلق الآخر يحكم بالاجزاء بالإتيان بالمجمع لأنّ ما في المجمع لا يخرج عن الفرد المقدور على تقدير عصيان النهي فيه و لو بنحو الشرط المتأخر حتى فيما إذا لم يكن في البين مندوحة فالحكم بالاجزاء و الصحة بالإتيان بالمجمع مبني على الترتب لا على وجود المندوحة، نعم في فرض وجود المندوحة و اعتبار القدرة في التكليف عقلا لا يحتاج لتصحيح المجمع و كونه فردا من الطبيعي إلى الترتب حيث إنّ الثابت في المجمع هو الترخيص في التطبيق فلا يتزاحم مع النهي عن الآخر.

ابتناء المسألة على تعلّق الأحكام بالطبائع‌

[1] ذكر (قدّس سرّه) هذا الأمر لبيان أنّ الخلاف في مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي لا يبتني على الخلاف في مسألة تعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع أو الافراد، حيث توهم بعض أنّ الخلاف في مسألة جواز الاجتماع مبني على تعلّقهما بالطبائع و بناء عليه يبحث في المقام أنّ تحقّق المتعلقين في مورد و صدقهما عليه خارجا هل يوجب امتناع تعلّق كل من الأمر و النهي على الطبيعتين مطلقا؟ أو أنّ تحققهما في مورد خارجا لا يوجب اتحاد المتعلقين لا في مرحلة جعل الوجوب و الحرمة و لا في مرحلة فعليّتهما، و أمّا بناء على تعلّق الأوامر و النواهي بالافراد فلا مجال للخلاف في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست