responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 343

و أنّه لا يلزم من ثبوت الحكمين في المجمع محال، يقع البحث في التزاحم بين الوجوب و الحرمة بالإضافة إلى المجمع بمعنى أنّه هل يصحّ الإتيان بالمجمع لامتثال الأمر و أنّ الإتيان به كاف في مقام الامتثال أو يقال بأنّ الأمر بشي‌ء بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا و انّ الحصص غير المقدورة خارجة عن متعلّقه فلا يكون الإتيان بالمجمع مجزيا عن امتثال الأمر إلّا إذا سقط النهي عنه ليكون مقدورا فيدخل في متعلّق الأمر.

و الحاصل بناء على أنّ اعتبار القدرة في متعلق التكليف باقتضاء نفس التكليف و أنّه يدخل فيه الحصص المقدورة فلا بدّ من رفع اليد في المجمع امّا عن الأمر أو النهي.

بخلاف ما إذا قيل باعتبار القدرة في متعلّق التكليف لحكم العقل بقبح تكليف العاجز فيثبت في المجمع كلا الإطلاقين حيث إنّ العقل لا يستقلّ إلّا باعتبار القدرة على صرف وجود الطبيعي لا باعتبارها في كل ما ينطبق عليه الطبيعي فالانطباق في المجمع قهري فيكون مجزيا.

و بالجملة القائل بالجواز من الجهة الأولى و الثانية يمكن له التحفظ على كلا الإطلاقين بالإضافة إلى المجمع و يمكن له الحكم بالاجزاء فيما إذا كان في البين مندوحة و امّا إذا لم يكن في البين مندوحة فيقع التزاحم بين خطابي الأمر و النهي بلا كلام‌ [1].


[1] أجود التقريرات 1/ 331.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست