تعدد الوجه يجدي في رفعها، و لا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة و عدمها، و لزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع.
نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا، كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا.
و بالجملة لا وجه لاعتبارها، إلّا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال، و عدم لزوم التكليف بالمحال، و لا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال، فافهم و اغتنم.
نعم لو بنى على جواز الاجتماع أو عدم جوازه فلا بدّ في التكليف الفعلي بالواجب أو الحرام من وجود المندوحة لئلّا يلزم التكليف بالمحال كما لا بدّ من اعتبار وجود سائر الشرائط المعتبرة في التكليف الفعلي، و بالجملة اعتبار المندوحة انّما هو لئلّا يلزم التكليف بالمحال و لا دخل لها في رفع محذور التكليف المحال فإنّ تعدّد العنوان لو كان مجديا في دفع المحذور مع المندوحة أي محذور التكليف المحال لكان مجديا أيضا مع عدمها و إلّا لزم المحذور و لو كان في البين مندوحة.
و لكن ذهب المحقق النائيني (قدّس سرّه) إلى أنّ البحث عن مسألة جواز الاجتماع من جهتين.
الأولى: في كون كل من العنوانين عنوانا تقييديا و التركيب بينهما في الخارج انضمامي فلا اتحاد حقيقة في ناحية متعلّقي الإيجاب و التحريم، أو أنّ العنوانين تعليليان و تركيبهما بحسب الخارج اتحادي، و اتحادهما كذلك موجب لرفع اليد عن إطلاق أحدهما بحسب المتعلّق و تقييده بغير المجمع و البحث في هذه الجهة أجنبيّ عن اعتبار المندوحة و عدمها و متمحّض في لزوم التكليف المحال و عدمه.
و الجهة الثانيّة: أنّه بعد الفراغ عن كون العنوانين تقييديين و التركيب انضمامي