بل ربما قيل: بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال.
و لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، و هو اجتماع الحكمين المتضادين، و عدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين، أو عدم لزومه، و أن أنّ امتناع التكليف ربّما يكون لخروج متعلّقه عن تمكن العبد و اختياره و يعبّر عن هذا القسم بالتكليف بالمحال كما في الأمر باجتماع الضدين، أو التكليف بكل من الضدين مطلقا بحيث يكون مقتضاه أنّ على المكلف الجمع بين الضدين و قد يكون امتناع التكليف مع قطع النظر عن امتناع متعلّقه و عجز المكلّف عن الإتيان به و يعبّر عن ذلك بالتكليف المحال كما في إيجاب شيء و تحريمه بعنوانه حيث إنّ الأمر به مع النهي عنه غير ممكن مع قطع النظر عن عجز المكلف عن الجمع بين الفعل و الترك و لذا يكون اباحة شيء مع ايجابه ممتنعا مع أنّ المكلّف متمكّن من الجمع بين مقتضاهما باختياره الفعل، و بالجملة التكاليف الخمسة لتضادهما في المنشأ أو في المقتضى ايضا في بعضها لا يجتمع أحدها مع الآخر في متعلّق واحد فانّه من التكليف المحال.
ثمّ يقع البحث في أنّ الشيء الواحد المعنون بعنوانين يكون بينهما عموم من وجه هل يمكن أن يتعلق به الوجوب بعنوان و الحرمة بعنوان آخر و لا يكون هذا من التكليف المحال لتعدّد العنوانين حتى فيما كان التركيب اتحاديّا، أو أنّ محذور التكليف المحال لا يرتفع بتعدّد العنوانين أو يفصّل في ارتفاع المحذور بين موارد التركيب الانضمامي و الاتحادي فيرتفع المحذور في الأوّل دون الثاني؟ و على كل حال فوجود المندوحة و عدمها لا دخل لها في لزوم التكليف بالمحال و عدم لزومه