responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 340

السادس: إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة [1] في مقام الامتثال، ثمّ إنّ المقام يناسب التعرض لأمر و هو أنّ جريان الخلاف في جواز الاجتماع في موارد الأمر الغيري- مع النهي عن عنوان قد ينطبق على نفس القيد في الواجب النفسي- لا يتوقف على ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة، بل ثبوته و عدم ثبوته على حد سواء في جريان الخلاف و عليه فاذا كان ساتر المصلي مغصوبا بأن ستر عورتيه بثوب غصبي و صلّى فيه و إن لم نقل بتعلق الوجوب الغيري بنفس الستر- أي طبيعي الستر المقيّد به الصلاة كما اخترنا في بحث المقدمة- فصحة الصلاة في ذلك الساتر مبني على مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي، فإنّ الوجوب النفسي لم يتعلّق بمطلق الصلاة بل بالحصة منها التي نعبّر عنها بالصلاة المتقيدة بطبيعي ستر العورة فالعنوان المنهي عنه ينطبق على نفس مصداق القيد فهذه الموارد من موارد التركيب الاتحادي التي لا يمكن تصحيح العبادة في المجمع- بناء على تقديم خطاب النهي- حتى بالترتّب و ذلك فإنّه لو فرض الترخيص في تطبيق الحصة المأمور بها من الصلاة على تلك الحصة الّتي في المجمع فبما أنّ التقيد داخل في متعلق الأمر النفسي لا يمكن الترخيص الضمني في إيجاده لأنّه لا يوجد إلّا بإيجاد الحرام، و الترخيص الترتبي و المعلّق على تقدير حصول الستر بالمغصوب في تلك الحصة أيضا غير معقول و انّما المعقول الترخيص في إتيان مطلق الصلاة التي هي ليست مأمورا بها كما لا يخفى فتدبر.

اعتبار قيد المندوحة و عدمها

[1] هذا الأمر لبيان عدم الوجه لاعتبار المندوحة في مورد الخلاف في مسألة جواز الاجتماع و بيان ما ذكره الماتن (قدّس سرّه):

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست