responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 339

التخييرية بعنوان الجمع بين الفعلين فعنوان الجمع ينطبق على الإتيان بثانيهما و عليه فإذا أتى المكلّف- في المثال- بالصلاة في الدار المغصوبة بعد مجالسته الأغيار ينطبق على الصلاة عنوان الواجب و هو أحد الأمرين من الصوم و الصلاة، و عنوان المحرّم و هو الجمع بين الغصب و مجالسة الأغيار كما لا يخفى.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ دعوى عدم جريان النزاع في موارد كون الحرمة تخييرية- لأنّ الحرمة التخييرية لا معنى لها إلّا تعلّقها بالفعلين معا بأن يكون كل من الفعلين جزءا لما تعلّق به النهي بأن تعلّقت حرمة واحدة بمجموع الفعلين بحيث يكون المفسدة فيهما معا لا فيما انفرد أحدهما عن الآخر في التحقق- لأنّ النزاع في مسألة الاجتماع يختصّ بما كان متعلّق كل من الوجوب و الحرمة عنوانا جامعا فاسدة- و وجه الفساد إمكان تصوير الجامع في موارد الحرمة التخييرية بأن تتعلق الحرمة بعنوان الجمع بينهما المنطبق على ما يأتي به المكلف من العدل الثاني بعد الإتيان بالأوّل منهما، نظير انطباق عنوان الجمع بين الاختين في النكاح على المعقودة ثانية، نعم لو عقد عليهما بعقد واحد أو في زمان واحد بطل نكاحهما لأنّ انطباق عنوان الجمع على عقد أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، و لا يختص ما ذكرنا من التصوير بموارد التركيب الاتحادي بل يجري في موارد التركيب الانضمامي أيضا، كما إذا أمر بالوضوء أو التيمم تخييرا و نهى عن التصرف في مكان خاص و مجالسة الأغيار تخييرا و بعنوان الجمع كما ذكرنا و لو فرض أنّ المكلف بعد ما جالس الأغيار توضّأ في مكان يلزم منه انصباب غسالته في المكان الذي نهي عن التصرف فيه تخييرا فإنّ مصداق الواجب التخييري في الفرض ينضم إليه ما هو معنون بعنوان الجمع في التصرف في ذلك المكان و مجالسته الأغيار كما لا يخفى.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست