الجارية في المقام، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام، و كذا ما وقع في البين من النقض و الإبرام، مثلا إذا أمر بالصلاة و الصوم تخييرا بينهما، و كذلك نهى عن التصرف في الدار و المجالسة مع الأغيار، فصلى فيها مع مجالستهم، كان حال الصلاة فيها حالها، كما إذا أمر بها تعيينا، و نهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز و الامتناع، و مجيء أدلة الطرفين، و ما وقع من النقض و الإبرام في البين، فتفطن.
و قدذهبسيدناالاستاذ(قدّس سرّه) إلى أنّه لا يجري النزاع في مبحث الاجتماع فيما إذا كان كل من الوجوب و الحرمة تخييريا فإنّه لا منافاة بين وجوب كل من الفعلين بنحو التخيير بأن يجب كل من الفعلين بشرط انفراده عن الآخر أو على نحو تعلق الوجوب بالجامع بين الفعلين، و بين تعلّق الحرمة التخييرية حيث لا يكون بين الوجوب و الحرمة تناف لا بحسب مبدأ الحكمين و لا بحسب منتهاهما فإنّ الحرمة التخييرية عبارة عن تعلّق الحرمة بمجموع الفعلين فيمكن أن يكون في كل من الفعلين حال عدم لحوق الآخر به مصلحة ملزمة و مع ذلك يكون في المجموع من أحدهما و فعل الآخر مفسدة ملزمة، و الغرض من الإيجاب التخييري الإتيان بأحدهما و الغرض من النهي التخييري عدم الجمع بين أحدهما غير المعيّن و الفعل الآخر [1].
و لكن لا يخفى ما فيه فإنّ مورد البحث في جواز الاجتماع ما إذا كان الواحد معنونا بعنوانين تعلّق الأمر بأحد العنوانين و النهي بالعنوان الآخر و إذا فرض في الوجوب التخييري تعلّق الوجوب بالجامع و هو عنوان أحدهما فليس معناه أن يحصل أحد العدلين بشرط عدم حصول العدل الآخر، و كذا إذا فرض تعلق الحرمة