responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 337

الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما، غير خالية عن الاعتساف، و إن سلم في صيغتهما، مع أنه فيها ممنوع.

نعم لا يبعد دعوى الظهور و الانسباق من الإطلاق، بمقدمات الحكمة الغير امتناعه قرينة على إرادة جميع الأقسام مثلا إذا أمر بالصلاة أو الصوم تخييرا بينهما و كذلك نهى تخييرا عن التصرف في دار خاصة أو المجالسة مع الأغيار، فإن صام المكلّف و تصرف في الدار بغير الصلاة فيها و جالس الأغيار فقد ارتكب الحرام بالتصرف في الدار و مجالسة الأغيار حيث كان المطلوب للمولى ترك أحدهما و لكن أطاع الأمر التخييري بالصوم، و أمّا إذا صلّى في تلك الدار و جالس الأغيار لكانت طاعته بإتيان الصلاة فيها مبنية على جواز اجتماع الأمر و النهي.

و لا يخفى أنّه لو قلنا باعتبار المندوحة في مسألة الاجتماع فالمندوحة في موارد الأمر التخييري متحقّقة و لا يكون الأمر التخييري مع حرمة عنوان يتّحد مع أحد فردي التخيير من التكليف بما لا يطاق فانّ الأمر بالجامع يمكن امتثاله بغير ذلك الفرد، و لو فرض كون النهي أيضا تخييريا كما إذا نهى عن التصرف في دار مخصوصة أو مجالسة الأغيار تخييرا مع الأمر بالصوم أو الصلاة فإن صام المكلّف و تصرف في الدار المزبورة بغير الصلاة و جالس الأغيار فقد ارتكب الحرام و امتثل الواجب بلا كلام، و إذا صلّى فيها مع مجالسة الأغيار فصحة الصلاة مبني- كما ذكرنا- على مسألة جواز الاجتماع في مورد التركيب الاتحادي أيضا، و لكن الحرام لا يتّحد مع الواجب إلّا فيما إذا صلّى في تلك الدار بعد مجالسة الأغيار أو في زمان مجالسته معهم، و أمّا إذا صلّى فيها قبل مجالستهم ثمّ جالسهم تكون الصلاة امتثالا للواجب بلا حرمة أصلا لأنّ مرجع الحرمة التخييرية على ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) إلى حرمة الجمع بين الفعلين فلا يكون للأول منهما حرمة أصلا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست