responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 336

الخامس: لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب و التحريم [1]، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر و النهي، و دعوى‌

جريان النزاع في جميع أقسام الأمر و النهي‌

[1] ذكروا أنّ دلالة اللفظ على معنى مع فقد القرينة الخاصة تكون بالوضع أو بالانصراف أو بالإطلاق، و الظهور الانصرافي متوسط بين الظهور الوضعي و الإطلاقي حيث لا وضع لتكون الدلالة على المعنى وضعيّة و لا يحتاج إلى ملاحظه مقدمات الحكمة لتكون بالإطلاق و بما أنّ دلالة الألفاظ على معنى خاص لا تكون ذاتيّة و لا بدّ لها من موجب فالموجب للدلالة الانصرافية هي القرينة العامّة و تدخل فيها غلبة استعمال اللفظ فيه و ندرة استعماله فيما وضع له و لكن بنحو لا يحتاج استعماله فيما وضع له إلى لحاظ العلاقة و اعمال العناية فلا يصل الانصراف إلى حدّ الوضع التعيّني لتدخل دلالته على المعنى الشائع استعماله فيه في الدلالة الوضعية.

و كلام الماتن (قدّس سرّه) أنّ الدلالة الانصرافيّة في كلّ من مادّتي الأمر و النهي و صيغتهما إلى الوجوب النفسي التعييني العيني و الحرمة النفسيّة التعيينية العينيّة غير موجودة بل الموجود دلالة كل من مادتهما و صيغتهما على ما ذكر بالإطلاق و بمعونة مقدمات الحكمة عند استعمالهما في مقام إنشاء الطلب، حيث إنّ مقتضى مقدمات الحكمة في ذلك المقام هو أنّ الوجوب نفسي لا غيري، تعييني لا تخييري، عيني لا كفائي و هكذا الحال في ناحية الحرمة النفسية و التعيينية و العينيّة، و ذلك فإنّه لا يمكن عند استعمالهما في مقام إنشاء الطلب بفعل أو ترك أن يكون المنشأ حكما نفسيا و غيريا، تعيينيا و تخييريا، عينيا و كفائيا، و هذا بخلاف استعمالهما في المقام أي في عنوان النزاع حيث لم يستعملا في مقام إنشاء الطلب، بل جريان ملاك النزاع في جميع أقسام الأمر و النهي و كذا شمول ما ذكر من الدليل على القولين من جواز الاجتماع أو

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست